السيد الخوئي

213

كتاب الصوم

( مسألة 20 ) لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ( 1 ) وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه . ( مسألة 21 ) لو تعدد الولي اشتركا ( 2 ) وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي